ج- بدل إستهلاك الطاقة الكهربائيّة:
المادة 8:
تستوفي إدارة واستثمار مرفأ بيروت بدل إستهلاك طاقة كهربائيّة بالدولار النقدي (عملاً بالقانون رقم 302 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 11/8/2022)، وذلك بحسب تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان، مضافاً إليه كمصاريف إداريّة وفنيّة نسبة 10% للباحات الخاصّة و 20% للمستودعات المبنيّة.